Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18799.2014 بتاريخ 27/10/2015 : احتساب الفوائض القانونية المستحقة قبل رفع الدعوى ضمن قيمة الطلب لتحديد الاختصاص الحكمي
Principe juridique
- تدخل الفوائض القانونية في مفهوم غرامات الضرر باعتبارها تعويضا عن التأخير في الوفاء بمبلغ مالي معين متى كان استحقاقها ناشئا عن حلول الدين قبل رفع الدعوى.
- يُحتسب الفائض القانوني المستحق إلى تاريخ القيام بالدعوى ضمن قيمة الطلب لتعيين الاختصاص الحكمي متى كان له أصل سابق في الدعوى.
- يستوجب تحديد الاختصاص الحكمي تقدير قيمة الفوائض القانونية على معنى الفصل 23 م م م ت ولا يجوز الاقتصار على أصل الدين إذا كان مجموع أصل الدين والفوائض المستحقة قبل القيام يتجاوز حد الاختصاص.
- يترتب على بتّ الجهة القضائية في دعوى تتجاوز حدود اختصاصها الحكمي تحريف مقتضيات قواعد الاختصاص ويؤدي ذلك إلى نقض القرار لارتباط الاختصاص بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 39 م م م ت-الفصل 25 من نفس المجلة-الفصل 14 م م م ت-الفصل 21 من نفس المجلة-الفصل 23 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.