Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18799.2014 بتاريخ 27/10/2015 : احتساب الفوائض القانونية المستحقة قبل رفع الدعوى ضمن قيمة الطلب لتحديد الاختصاص الحكمي

J P 18799.2014/201527 octobre 2015

Principe juridique

  1. تدخل الفوائض القانونية في مفهوم غرامات الضرر باعتبارها تعويضا عن التأخير في الوفاء بمبلغ مالي معين متى كان استحقاقها ناشئا عن حلول الدين قبل رفع الدعوى.
  2. يُحتسب الفائض القانوني المستحق إلى تاريخ القيام بالدعوى ضمن قيمة الطلب لتعيين الاختصاص الحكمي متى كان له أصل سابق في الدعوى.
  3. يستوجب تحديد الاختصاص الحكمي تقدير قيمة الفوائض القانونية على معنى الفصل 23 م م م ت ولا يجوز الاقتصار على أصل الدين إذا كان مجموع أصل الدين والفوائض المستحقة قبل القيام يتجاوز حد الاختصاص.
  4. يترتب على بتّ الجهة القضائية في دعوى تتجاوز حدود اختصاصها الحكمي تحريف مقتضيات قواعد الاختصاص ويؤدي ذلك إلى نقض القرار لارتباط الاختصاص بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 39 م م م ت-الفصل 25 من نفس المجلة-الفصل 14 م م م ت-الفصل 21 من نفس المجلة-الفصل 23 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.