Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18923 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الطعن الجزائي عند عدم إعلام المتهم به

J P 18923/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي بحسب ما رتبه القانون بما يضمن حسن سير العدالة وحماية حقوق الدفاع.
  2. تعهّد الجهة التي تتلقى عريضة الطعن بالإعلام بالطعـن ضدّه وفق الإجراءات المفروضة قانونا يعدّ ضمانة أساسية لحقوق المتهم ويؤدي الإخلال به إلى بطلان الطعن.
  3. يترتب عن بطلان الطعن لخرق الإجراءات الأساسية عدم قبول مطلب التعقيب شكلا متى ثبت أن المخالفة مست مصلحة شرعية للمتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.