Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18923 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الطعن الجزائي عند عدم إعلام المتهم به
Principe juridique
- القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي بحسب ما رتبه القانون بما يضمن حسن سير العدالة وحماية حقوق الدفاع.
- تعهّد الجهة التي تتلقى عريضة الطعن بالإعلام بالطعـن ضدّه وفق الإجراءات المفروضة قانونا يعدّ ضمانة أساسية لحقوق المتهم ويؤدي الإخلال به إلى بطلان الطعن.
- يترتب عن بطلان الطعن لخرق الإجراءات الأساسية عدم قبول مطلب التعقيب شكلا متى ثبت أن المخالفة مست مصلحة شرعية للمتهم.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.