Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20858 بتاريخ 14/04/2021 : محكمة الأصل غير ملزمة بإجابة طلب الاختبار متى كفتها مؤيدات الملف لكشف حقيقة النزاع

J P 20858/202114 avril 2021

Principe juridique

  1. للمحكمة سلطة تقديرية في مباشرة وسائل التحقيق المنصوص عليها بالفصلين 86 و114 من م م م ت، فلا تلتزم بإجرائها إلا إذا تبين لها نقص في الأدلة أو غموض في الوقائع، ويجوز لها الاكتفاء بما بالملف متى رأت فيه ما يكشف الحقيقة.
  2. يُعدّ إعراض محكمة الموضوع عن إجراء الاختبار ردّا ضمنيا على طلبه متى استخلصت من وثائق الملف ما يكفي لإنارتها حول المسائل الفنية أو الواقعية محل الطلب دون حاجة لبحث إضافي.
  3. مجادلة محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتمحيصها واستخلاص الآثار القانونية منها تُكسب المطعن صبغة موضوعية لا رقابة عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا لما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 114 من نفس المجلة-الفصل الثامن من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 513 من م اع-الفصلين 86 و 114 من م م م ت-الفصل 513 من م اع-الفصلين 767و 243-الفصل 19 من م م م ت-537 من م اع-الفصلين 86 و114 من م م م ت-الفصل 8 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.