الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ20135/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 06/03/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/12/2019 تحت عـ41875ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20135/2020 بتاريخ 06/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند عدم جواب محكمة الاستئناف على الدفوع الجوهرية المثارة لديها
Principe juridique
- يقتضي تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية أن يتناول جميع عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وأن يجيب عنها بردّ مستساغ وسليم يبرز وجه اعتماد المحكمة لها أو طرحها.
- يعدّ امتناع محكمة الاستئناف عن التعرض للاستئناف العرضي أو عن مناقشة الدفوع المثارة أمامها والاكتفاء بتعليل عام يحيل على وجود مؤيدات بالملف قصورا في التعليل لا ينهض ردا قضائيا على ما أثير لديها.
- إن عدم الإجابة على الدفوع الجوهرية المتمسك بها أمام محكمة الموضوع ينطوي على هضم لحقوق الدفاع ويؤدي إلى نقض القرار لضعف تعليله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.