Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20925.2020 بتاريخ 23/09/2020 : عدم قيام عرف نقص الطريق إلا عند تضمين تحفظ بوثيقة الشحن
Principe juridique
- عملية النقل البحري الدولي للبضائع تخضع إلى اتفاقية هامبورغ متى كان ميناء الشحن وميناء التفريغ ببلدين مختلفين باعتبارها أسمى من القوانين الوطنية وتطبق كأحكام آمرة.
- مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو نقصانها مسؤولية مفترضة من تاريخ الشحن إلى حين التفريغ ولا يرتفع الضمان إلا في الحالات الحصرية التي نصت عليها اتفاقية هامبورغ.
- لا يكون التمسك بنقص الطريق كعرف للحد من ضمان الناقل البحري إلا إذا سُجّل احتراز أو تحفظ بوثيقة الشحن يتعلق بالنوع أو بالمقدار أو الوصف وإلا تعين ترتيب المسؤولية عن كامل النقص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-معاهدة هامبورغ للنقل الدولي البحري للبضائع-القانون عـ3ـدد لسنة 1980-الفصل 20 من الدستور التونسي-الفصل 30من الاتفاقية المذكورة-المادتين (4) و(5) من اتفاقية هامبورغ-المادة (5) من اتفاقية هامبورغ-المادة (16) من اتفاقية هامبورغ-الفصل 145 من م ت ب-قرارها المبدئي عدد 9860 الصادر بتاريخ 14/04/2016 عن دوائرها المجتمعة-الفصل 557 من مجلة الديوانة-المواد 5 و16 و17 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.