Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77412.2019 بتاريخ 11/01/2021 : استبعاد شهادة الإثبات دون تعليل يوجب نقض الحكم لقصور التعليل
قرار تعقيبي عدد 77412.2019 بتاريخ 11/01/2021 : قيام ضمان صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى تعذر التعرف على المسؤول عن الحادث
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة الفصل 123 م م م ت متى تضمن الحكم المطعون فيه مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بتعليل يفيد أن ما أثير لا موضوع له بالنظر إلى الأساس المعتمد في احتساب التعويض.
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقتصر على حالات عدم التأمين المشار إليها بالفصل 172 من مجلة التأمين المحيل على الفصلين 120 و118، بل يشمل أيضا حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث أو إبقائه مجهولا وفق الفصلين 172 و173 من مجلة التأمين.
- لا يجوز دفع طلب التعويض الموجه ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتمسك بانعدام التأمين المطلق متى كان أساس التدخل القانوني للصندوق هو تعذر التعرف على المسؤول عن الحادث باعتبارها حالة مغايرة لحالات عدم التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 173 من مجلة التـأمين-الفصل 173 من مجلة التأمين-الفصل 123 م م م ت-الفصل 172-الفصل 120-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصل 120 فقرة أ من مجلة التأمين-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصلين 120 و118-الفصلين 172 و173 من مجلة التأمين-الفصل 172 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.