Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20014 بتاريخ 27/10/2015 : ثبوت الشغب على عقار مرسم يكفي لرفعه دون اعتبار لقدم الاستغلال

J P 20014/201527 octobre 2015

Principe juridique

  1. إذا كان العقار مرسما بدفتر الاملاك العقارية فإن ثبوت ملكيته يجعل مجرد وضع اليد غير المشروع عليه كافيا للحكم بكف الشغب دون اشتراط بحث وضعية العقار عند وضع اليد أو سند الاستغلال المدعى به.
  2. لا يمكن معارضة مالك العقار المرسّم بدفتر الاملاك العقارية بقدم الاستغلال أو بالسكوت لاعتبارهما غير منشئين لحق عيني على الجزء المتنازع فيه ولا يصلحان لدحض دعوى كف الشغب.
  3. توجيه دعوى كف الشغب يصح ضد كل من كان مصدرا للشغب على العقار المرسّم ولا تتوقف ممارستها على إدخال الغير بدعوى كونه المالك الحقيقي متى ثبت أن المدعى عليه هو واضع اليد المحدث للشغب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.