Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20764 بتاريخ 12/06/2020 : حجية الحكم الجزائي في مادة الشغل لا تقوم إلا في صورة الإدانة

J P 20764/202012 juin 2020

Principe juridique

  1. حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني والشغلي تنحصر في صورة صدور حكم بالإدانة، أما الحكم بعدم سماع الدعوى أو بانتفاء المسؤولية الجزائية فلا ينزع عن القاضي المدني سلطته التقديرية في تقدير الخطأ المهني وآثاره التأديبية.
  2. لا يجوز للمحكمة أن تؤسس قضاءها في النزاع الشغلي على مجرد صدور حكم جزائي بالبراءة أو بعدم سماع الدعوى دون بحث عناصر الخطأ المهني ومناقشة الدفوع المتعلقة به واستخلاص النتائج القانونية منها، وإلا كان تعليلها قاصرا ومخالفا للقانون.
  3. لا يُقبل دفع المؤجر بعدم استحقاق الأجير لمنحة الإنتاج استنادا إلى عدم إسناد عدد صناعي إذا كان عدم الإسناد راجعا إلى تقصير المؤجر نفسه، إذ لا ينتفع الشخص بتقصيره لإسقاط حق الغير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 101 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.