Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20755.2020 بتاريخ 06/11/2020 : اعتبار السرقة خطأ فادحا يقتضي ثبوتها بحكم جزائي بات
Principe juridique
- استدعاء المستأنف ضده يعد صحيحا متى تم بواسطة رسالة مضمونة الوصول على العنوان المعتمد سابقا وتم قبل أجل ثمانية أيام من تاريخ الجلسة، ولا يترتب عن ذلك خرق لأحكام الاستدعاء المقررة في مادة الشغل.
- اعتبار السرقة من الأخطاء الفادحة المبررة للطرد يظل معلقا على ثبوتها قانونا عبر مسار جزائي ينتهي بحكم إدانة بات، ولا يكفي في ذلك مجرد الادعاء أو التمسك بوجود تتبعات دون قيام ما يفيدها بأوراق الملف.
- إذا انعدم ما يثبت قيام شكاية أو تتبعات جزائية أو حكم إدانة بات، أمكن للمحكمة استخلاص تعسف الطرد من خلوّ سبب الطرد من الدليل ومن عناصر الملف المثبتة لواقعة الإيقاف دون مبرر قانوني.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 223 من م ش autres décisions
- الفصل 202 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.