Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20670.2020 بتاريخ 26/03/2021 : عدم قبول دعوى تصحيح العقلة التوقيفية عند انعدام ثبوت الدين وقت القيام

J P 20670.2020/202126 mars 2021

Principe juridique

  1. تقوم دعوى تصحيح إجراءات العقلة التوقيفية على معيار ثبوت الدين في تاريخ القيام بها، بحيث يكون وجود المديونية قائما وثابتا وقت اتخاذ الإجراء.
  2. يشترط لصحة العقلة المستندة إلى حكم أن يكون الحكم سند القيام باتّا بعد استيفاء طرق الطعن، لأن الحكم غير القابل للتنفيذ لا ينهض سندا لتصحيح العقلة.
  3. لا يغيّر مجرد الطعن بالتعقيب من تقييم ثبوت الدين في تاريخ القيام بدعوى تصحيح العقلة، إذ لا يصلح الطعن وحده لإثبات المديونية عند انعدامها في ذلك التاريخ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.