Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20663/2019 بتاريخ 19/06/2020 : استبعاد اليمين الحاسمة في المسائل التي تثبتها حجج رسمية
Principe juridique
- للمحكمة أن تأذن من تلقاء نفسها بإجراء الاختبار وغيره من الأعمال الكاشفة للحقيقة متى كان ذلك لازما لتهيئة القضية للفصل دون أن يعد ذلك تكوينا لحجج الخصوم أو إخلالا بحياد القاضي.
- إذا كان موعد الاختبار قد تم تحديده قضائيا وتم تحميل نائبي الطرفين إعلام منوبيهما به، فإن تخلف أحد الأطراف عن الحضور لا ينسب إلى المحكمة أو الخبير ولا يقوم به خرق لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
- لا يجوز توجيه اليمين لنفي أمر شهدت به الحجة الرسمية، وتقتصر حجية اليمين على المسائل التي لا تؤطرها حجج رسمية قائمة.
- من احتكم إلى اليمين الحاسمة هو الذي يتحمل أثر التخلي عن بقية أوجه الدفاع الأخرى، ولا يصح حرمان الخصم من التمسك بمؤيداته بدعوى أن اليمين قطعت النزاع إذا لم يكن هو الموجه لها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 86 م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 505 من م ا ع-الفصل 500 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.