Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20689.2020 بتاريخ 30/10/2020 : صحة القيام بالدعوى ضد من ثبتت صفته كممثل قانوني بمؤيد مكتوب مدعم ببينة

J P 20689.2020/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. يثبت توفر الصفة في جانب المدعى عليه متى استخلصت محكمة الموضوع من مؤيد مكتوب مدعم ببينة مطابقة أنه يمثل قانونا الجهة المعنية بالنزاع، ويكون القيام عليه صحيحا ولا محل للدفع بانعدام الصفة.
  2. تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير المؤيدات والبينة واستخلاص ما يثبت الصفة، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استنتاجها سائغا وله أصل بأوراق الملف ولا ينطوي على تحريف.
  3. لا يعيب الحكم من جهة التعليل متى تضمن ردا مستفادا على الدفوع الجوهرية وأقام قضاءه على عناصر ثابتة بالملف، ولا يكون ملزما بإجراء تحقيق إضافي متى اعتبر أن ما توفر لديه كاف لحسم النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.