Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20708 بتاريخ 12/10/2020 : كتب وعد البيع لا ينقل ملكية العقار

J P 20708/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. بيع العقار وإن كان عقدا رضائيا فإنه لا ينتج أثره الناقل للملكية إلا بعد حصول الاتفاق النهائي بين طرفيه وفق ما يقتضيه التكييف القانوني للعقد.
  2. كتب وعد البيع يظل منشئا لحق شخصي ولا يقوم مقام العقد النهائي الناقل للملكية ولو تضمن الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية الشروط.
  3. التنصيص على التحويز ضمن كتب وعد البيع لا يحول الوعد إلى بيع ولا يعد أثرا قانونيا من آثاره بل يبقى مجرد تزيد لا يغير من طبيعته القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 632 م إ ع-الفصل 580 م إ ع-الفصل 581 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.