Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20562 بتاريخ 24/01/2022 : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص قيام العنف الشديد متى استندت إلى تعليل سائغ مؤسس على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من مشمولات محكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على أصل ثابت بالملف وصيغ تعليلها تعليلا مستساغا وكافيا.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في ثبوت أركان الجريمة متى تولت تمحيص عناصر الإثبات والقرائن وتأسيس قضائها على مستندات الملف تعليلا وواقعا وقانونا.
- يتعين رفض الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون بيان خرق قانوني أو قصور تعليل من شأنه أن يوهن الأساس الذي بُني عليه الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصول 218 autres décisions
- 245 autres décisions
- 247 autres décisions
- 226 مكرر autres décisions
- 222 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.