Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20348 بتاريخ 18/05/2020 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 20348/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين يعد إجراء وجوبيا متعلقا بالإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويمس بشرط شكلي جوهري يترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها.
  3. عند ثبوت بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة نصه لموجباتها الشكلية تقتصر محكمة التعقيب على إبطاله عملا بمقتضيات نظرها في موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.