Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20520.2020 بتاريخ 03/07/2020 : عدم قبول طلب إبطال عقد البيع إذا أثير لأول مرة في الاستئناف باعتباره تغييرا للدعوى

J P 20520.2020/20203 juillet 2020

Principe juridique

  1. تُعدّ القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بضبط نطاق الاستئناف من النظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها كلما تعلّق الأمر بعدم مراعاة القيود القانونية على تعديل الدعوى في الطور الاستئنافي.
  2. يُعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الدرجة الثانية كل طلب يختلف موضوعا أو سببا عن الطلب الأصلي المرفوع أمام محكمة الدرجة الأولى، ويُعدّ ذلك تغييرا للدعوى الأصلية غير جائز قانونا.
  3. إذا انتهى قضاء محكمة الموضوع إلى نتيجة صحيحة في المنطوق، جاز لمحكمة التعقيب تصحيح السند القانوني المعتمد دون المساس بتلك النتيجة متى كان التصحيح لا يغيّر منطوق الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.