Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20269 بتاريخ 14/04/2021 : لا يصحّ حسم محكمة الاستئناف في قيام الوكالة التعاقدية بالاعتماد على مؤيد لم يطلع عليه الخصوم

J P 20269/202114 avril 2021

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تتجاوز مجال النظر الذي حدّدته محكمة التعقيب بموجب قرار النقض، كما لا يسوغ لها تأسيس قضائها على منازعة لم تُثر أمامها مجدّدا ضمن الحدود التي يرسمها الفصل 191 من م م م ت.
  2. تنهض معاينة قاضي البداية لوثيقة حجة على إضافتها لملف القضية أمامه على معنى الفصل 443 من م اع، غير أنّ ذلك لا يجيز لمحكمة الاستئناف استخلاص آثارها القانونية دون الاطلاع عليها وتمكين الخصوم من مناقشتها.
  3. إذا افتقدت محكمة الاستئناف من مظروفات الملف المؤيد الذي بُني عليه قضاء الدرجة الأولى، تعيّن عليها تفعيل وسائل البحث والتقصّي لاستحضاره قبل الحسم، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقّ الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.