Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20331 بتاريخ 14/04/2021 : اعتبار البائع المدلس قائما متى كان محترفا محمولا على العلم بعيب المبيع
Principe juridique
- لا يجوز للبائع التمسك بسقوط دعوى ضمان العيب بمضي الآجال متى اعتبر مدلسا، وتقوم صفة التدليس متى كان البائع تاجرا أو صانعا باع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته فكان محمولا على العلم بعيبه بما ينزل منزلة كونه متسببا فيه ولو لم يثبت تحيله في إخفائه.
- يستفاد التضامن بحكم القانون متى كان محل الالتزام غير قابل للقسمة بطبيعته، إذ يلتزم كل مدين بالوفاء بكامل الدين ولو انتفت صورة التضامن الاتفاقي الصريح.
- تقدير المحكمة لمفهوم التضامن وتكييفه القانوني مسألة قانونية تدخل في مشمولاتها ولا تتقيد فيها بتجزئة المسؤولية الواردة بتقرير الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 672 من م اع-الفصل 673 من م اع-الفصل 384 من م اع-الفصل 652-الفصل 174 من م اع-الفصل 655 من م اع-الفصل 191 من م اع-الفصل 192 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.