Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30000 بتاريخ 01/03/2022 : نقض قرار الحفظ لضعف التعليل عند إغفال مؤيدات الإدانة الثابتة بالملف

J P 30000/20221 mars 2022

Principe juridique

  1. تعليل قرارات دوائر الاتهام يجب أن يكون قانونيا وواقعيا في آن واحد بحيث يتناول بالدرس والتحليل عناصر الملف الجوهرية دون تحريف أو تناقض أو تخمين.
  2. يكون القرار القاضي بحفظ الاتهام معيبا بضعف التعليل إذا اكتفى بنفي عنصر من عناصر التكييف دون مواجهة المؤيدات والقرائن المضمّنة بالملف والتي من شأنها دعم قيام الحجة أو نفيها.
  3. يعدّ التعليل شرطا جوهريا لصحة القرار بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، ويترتب عن القصور فيه نقض القرار والإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.