Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29814 بتاريخ 22/12/2021 : التعويض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولية العقدية يستوجب تعليلا يبرز سنده ضمن عناصر الخسارة القابلة للتعويض
Principe juridique
- إذا تضمّن بند الثمن في عقد البيع أداءه عند إمضاء العقد مع التنصيص على أنّ الخلاص يتمّ بموجب قرض بنكي، فإنّ هذا التركيب لا ينهض بذاته دليلا على التزام حيني واضح، بل يوجب على المحكمة تقصّي مراد الطرفين بشأن الأجل المعقول لإتمام إجراءات التمويل وعدم الاكتفاء بظاهر الألفاظ.
- قيام المماطلة في الالتزام التعاقدي يثبت متى تقاعس المدين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء ولم يؤمّن الدين بما يبرئ ذمته، ولا يشترط في هذه الصورة توجيه تنبيه مستقل إذا كان الإنذار متحققا بطلب حضور المدين لدى المحكمة ولو كانت غير مختصة.
- التعويض عن الضرر المعنوي في نطاق العلاقة التعاقدية لا يُقضى به دون بيان سنده القانوني ووجه إدراجه ضمن عناصر الخسارة القابلة للتعويض الناشئة عن الإخلال بالعقد، وإغفال ذلك يُعد قصورا في التسبيب ومخالفة للقانون.
- الحكم بفسخ العقد يقتضي على المحكمة التعرض لتبعات الفسخ الوجوبية المتعلقة بردّ ما قبض بموجب العقد وتمحيص الدفوع المتقابلة بشأنها، وإهمال اتخاذ موقف حاسم منها يورث قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 269 من م اع-الفصل 513 من م اع-الفصل 514 وما بعده من م اع-أحكام الفصل 515 من م اع-الفصل 289 من م اع-الفصل 278 من م اع-الفصل 336 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.