Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29541 بتاريخ 29/12/2021 : الحكم الذي لا رجوع فيه للطعن بالغلط الحسّي هو القرار الاستئنافي المستوعب لحكم الدرجة الأولى

J P 29541/202129 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن المفعول الانتقالي للاستئناف انحلال الحكم الابتدائي في حدود ما شمله الطعن واتصال نظر محكمة الدرجة الثانية بأصل النزاع بما يجعل قرارها مستوعبا لقضاء الدرجة الأولى ومحلّا له.
  2. يُعدّ الحكم الذي لا رجوع فيه على معنى آلية الطعن بالغلط الحسّي هو الحكم الاستئنافي متى صدر مُقِرّا للحكم الابتدائي في الجزء موضوع الاستئناف باعتباره وحده السند التنفيذي بعد الاستئناف.
  3. لا يشترط في الغلط الحسّي الموجب للطعن أن يكون صادرا عن هيئة الحكم ذاتها مادام ثابتا وكان السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم وبقطع النظر عن مصدره.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 484 من م اع-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 540 من م اع-الفصل 481 من م اع-الفصل 482 اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.