Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29541 بتاريخ 29/12/2021 : الحكم الذي لا رجوع فيه للطعن بالغلط الحسّي هو القرار الاستئنافي المستوعب لحكم الدرجة الأولى
Principe juridique
- يترتب عن المفعول الانتقالي للاستئناف انحلال الحكم الابتدائي في حدود ما شمله الطعن واتصال نظر محكمة الدرجة الثانية بأصل النزاع بما يجعل قرارها مستوعبا لقضاء الدرجة الأولى ومحلّا له.
- يُعدّ الحكم الذي لا رجوع فيه على معنى آلية الطعن بالغلط الحسّي هو الحكم الاستئنافي متى صدر مُقِرّا للحكم الابتدائي في الجزء موضوع الاستئناف باعتباره وحده السند التنفيذي بعد الاستئناف.
- لا يشترط في الغلط الحسّي الموجب للطعن أن يكون صادرا عن هيئة الحكم ذاتها مادام ثابتا وكان السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم وبقطع النظر عن مصدره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 484 من م اع-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 540 من م اع-الفصل 481 من م اع-الفصل 482 اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.