Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29932 بتاريخ 03/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامات البلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يثبت الطاعن داخل الأجل القانوني تمام تبليغ خصمه بمذكرة الطعن وفق الشكل الذي يحقق الغاية من التبليغ، وإلا اعتبرت إجراءات التبليغ غير منتجة لآثارها.
- عدم الإدلاء بعلامات البلوغ داخل الأجل المحدد قانونا يعد إخلالا يفرغ إجراء التبليغ من غايته المتمثلة في حماية حق الخصم في الإعلام، ويترتب عنه سقوط الطعن شكلا.
- المسقطات الوجوبية المرتبطة بآجال وإجراءات الطعن تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سببها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.