Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29816 بتاريخ 03/01/2022 : انعدام الصفة عند توجيه الطعن ضد المحيل بعد تمام إحالة الدين

J P 29816/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. تعد الصفة من مقومات الدعوى والطعن على السواء، ويتعين على المحكمة مراقبتها وإثارتها تلقائيا لتعلقها بالإجراءات الأساسية والنظام العام.
  2. يترتب عن إحالة الدين لفائدة شركات استخلاص الديون انتقال الحق إلى المحال له من تاريخ الإحالة، فيحل قانونا محل المحيل في الخصومة وتتعين مخاصمته دون سواه متى ثبت انتقال الحق.
  3. يكون الإجراء باطلا إذا ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، ويقضي بذلك ولو دون طلب متى تبين للمحكمة قيام سبب البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.