Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32607.2021 بتاريخ 28/03/2022 : فساد الحكم العقاري عند رفض المعارضات دون تعليل قائم على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يكون الحكم مستوجبًا للنقض إذا انتهى إلى رفض المعارضات وتسجيل العقار دون تعليل سليم يبيّن سنده ويعرض مجمل طلبات الخصوم ومستنداتهم الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
- لا يجوز للمحكمة إسناد ثبوت الملكية بالتقادم على خلاف السند الذي تمّ الحوز بمقتضاه، إذ لا يملك الحائز تغيير مبنى حوزِه لفائدته بإضافة سبب قانوني غير الذي تأسس عليه تصريحه.
- لا تُعتبر القسمة الرضائية بين الشركاء ثابتة إلا بكتب، ويترتب على التمسك بها عبءُ إثباتها ممن يدّعي حصولها قبل ترتيب آثارها في التسجيل.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-أحكام الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 116 من م ح ع-الفصلين 423 و424 من م ا ع-الفصل 116 من م ح ع-الفصل 429 من م ا ع-الفصل 67 من م ح ع-الفصلين 123 م م م ت و 357 مكرر من م ح ع-الفصل 49 من م ح ع-الفصل 47 من نفس المجلة-الفصل 116 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.