Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32607.2021 بتاريخ 28/03/2022 : فساد الحكم العقاري عند رفض المعارضات دون تعليل قائم على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق

J P 32607.2021/202228 mars 2022

Principe juridique

  1. يكون الحكم مستوجبًا للنقض إذا انتهى إلى رفض المعارضات وتسجيل العقار دون تعليل سليم يبيّن سنده ويعرض مجمل طلبات الخصوم ومستنداتهم الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
  2. لا يجوز للمحكمة إسناد ثبوت الملكية بالتقادم على خلاف السند الذي تمّ الحوز بمقتضاه، إذ لا يملك الحائز تغيير مبنى حوزِه لفائدته بإضافة سبب قانوني غير الذي تأسس عليه تصريحه.
  3. لا تُعتبر القسمة الرضائية بين الشركاء ثابتة إلا بكتب، ويترتب على التمسك بها عبءُ إثباتها ممن يدّعي حصولها قبل ترتيب آثارها في التسجيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.