Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30154 بتاريخ 13/10/2021 : اعتبار رفض تنفيذ النقلة تخليا عن العمل مشروط بثبوت جدية مبرراتها وارتباطها بضرورة العمل
Principe juridique
- يتعين على قاضي الشغل، عند بحث مشروعية قطع العلاقة الشغلية، تقدير الصبغة الحقيقية والجدية للأسباب المدعى بها ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
- لا يعد رفض الأجير تنفيذ تعليمات المؤجر المتعلقة بالنقلة سببا جديا لاعتبار الأجير متخليا عن العمل إلا إذا ثبت أن النقلة مبررة بضرورة العمل ومرتبطة بسيره العادي وأن الامتناع عنها من شأنه تعطيل سير العمل وإلحاق ضرر بالمؤجر.
- إذا كانت التدابير التي يتخذها المؤجر لتغيير شروط تنفيذ عقد الشغل غير مؤسسة على سبب جدي وصحيح أو تمس بالحقوق المكتسبة بما يدفع الأجير إلى عدم مواصلة العلاقة الشغلية، فإن ذلك ينزل منزلة الطرد المقنع ويعامل معاملة الطرد التعسفي.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل14م.ش-الفصل10م.ش-الفصل14خامسا من مجلة الشغل-الفصل14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل14مكرر من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.