Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30019 بتاريخ 26/01/2022 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض بإعادة بحث تكييف المسؤولية رغم حسمها
Principe juridique
- يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض دون سواه، بحيث لا يجوز لها إعادة طرح المسائل التي لم تشملها أسباب النقض لاستخلاص نتائج جديدة بشأنها.
- حجية قرار النقض في حدود أسبابه تفرض على محكمة الإحالة التقيد بالطبيعة القانونية التي استقر عليها التعهد متى كانت غير مشمولة بالنقض، ويقتصر دورها على استكمال ما طلبه قرار النقض من تحديد عناصر المسؤولية وإجلاء الحقيقة بوسائل التحقيق المتاحة.
- إعراض محكمة الإحالة عن موجب النقض بالانصراف إلى مناقشة تضارب الأسس القانونية للدعوى بدل استكمال عناصر المسؤولية التي انبنى عليها النقض يعد مخالفة لمقتضيات إرجاع الطرفين إلى الحالة السابقة في خصوص ما تسلط عليه النقض ويوجب نقض قرارها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.