Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30041 بتاريخ 13/10/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية المؤثرة في تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد
Principe juridique
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لاسباب الطرد ومدى احترام الاجراءات القانونية او التعاقدية المتعلقة به وذلك بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع.
- قاضي الشغل ملزم بالبحث في الافعال المنسوبة للاجير ليتبين مدى توفر شروط الهفوة الفادحة وكذلك البحث في الاسباب التي تمسك بها المؤجر لتبرير اقدامه على طرد الاجير قصد التثبت من مدى جديتها وتبريرها للطرد.
- لا تعفى محكمة الاصل من واجب مناقشة الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل في النزاع، ويعد إغفالها تقصيرا يفضي إلى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل14ثالثا ورابعا وخامسا من مجلة الشغل-الفصل14خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.