Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30243 بتاريخ 04/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية دون بيان المانع
Principe juridique
- تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل لأحكام القانون وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتصل بالإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند حصول إخلال به.
- عدم استيفاء لائحة نص الحكم لموجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعل الحكم مشوبا بالبطلان لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.