Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30107 بتاريخ 19/01/2022 : دعوى القسمة لا تتأثر بادعاء قسمة رضائية غير ثابتة ما دام العقار مسجلا على الشياع وقت القيام

J P 30107/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. إذا ثبت من بيانات الرسم العقاري أن العقار مسجل على ملك الشركاء على الشياع وقت القيام فإن دعوى فك الشيوع والقسمة تكون مقبولة وتفصل بمعزل عن ادعاءات باتفاقات جانبية يدور حولها نزاع مستقل وينكرها الخصم.
  2. تقدير محكمة الأصل لكون ادعاء التفويت في المناب بمقابل يخرج عن نطاق دعوى القسمة يعد تعليلا سائغا متى كان النزاع يتعلق بعلاقة مديونية أو اتفاق رضائي غير ثابت بأوراق الملف ولا يغير من قيام الشيوع قانونا.
  3. منازعة تقرير الاختبار في تقدير قيمة العقار لا تكون جدية ما لم تتضمن بيانا لمواطن النقص أو الخلل المنسوبة إليه، كما أن القيمة المعتمدة في إطار التصفية بالبيع تعد سعرا افتتاحيا قابلا للارتفاع أو الانخفاض عند التبتيت بحسب القيمة الحقيقية وقت التنفيذ.
  4. لا وجه للتمسك بإهمال طلب إعادة الاختبار أو التحرير على الخبير متى ثبت أن محكمة الأصل أجرت إجراءات تحريرية بحضور الخبير والطرفين واستخلصت من ذلك ما يفيد كفاية الأعمال المنجزة لتكوين قناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.