Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30038 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم امضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 30038/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. توقيع لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ إجراء وجوبيا مرتبطا بالإجراءات الأساسية يثار من تلقاء المحكمة لمساسه بضمانات صحة الحكم.
  2. تخلّف إمضاء أحد القضاة عن لائحة نص الحكم يجعل اللائحة في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
  3. مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل تندرج ضمن مهام محكمة القانون ويتعيّن الفصل فيها قبل الخوض في الأصل متى تعلّق الأمر بإجراء جوهري يمسّ كيان الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.