Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30350 بتاريخ 19/05/2021 : حجية الحكم القاضي بثبوت المرض المهني في قيام قرينة السببية

J P 30350/202119 mai 2021

Principe juridique

  1. الحكم القضائي الذي يقرّ نسبة المرض المهني إلى ظروف العمل لدى المؤجر يقوم حجة رسمية تجاهه ويمنعه من التفصي من آثارها ولو كان منطوق الإلزام بالأداء موجها إلى الهيكل المكلف قانونا بإدارة نظام التعويض وصرفه.
  2. قيام قرينة قانونية ثابتة للعلاقة السببية بين المرض المهني والعمل يغني عن طلب بينة أخرى متى استندت المحكمة في تثبيتها إلى سند قضائي سابق قاطع في النسبة.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها للأدلة يعد جدلا موضوعيا لا تعقيب عليه ما دامت الاستنتاجات مؤسسة على أسباب سائغة وعناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994-الفصل 485 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.