Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30449 بتاريخ 11/01/2022 : عدم صحة نفي الإعسار بالدفع برهن غير مرسم بالسجل العقاري

J P 30449/202211 janvier 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى البليانية أن يثبت الدائن إعسار مدينه باعتباره صورة من صور الإضرار بالدائنين، ويكون عبء الإثبات محمولا على الدائن وفق القواعد العامة في الإثبات مع إمكان انتقاله إلى المدين متى قدّم الدائن ما يفيد عجز المدين عن الوفاء بما يقوم مقام قرينة بسيطة.
  2. لا يمكن للمحكمة أن تنفي الإعسار أو انتفاء مصلحة الدائن في الإبطال بالاستناد إلى رهن غير مرسم بالسجل العقاري، لأن الرهن غير المقيد لا يحتج به على من انتقلت إليه الملكية اعتمادا على الترسيمات المدرجة ولا يخول تتبعه.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند بحث سوء النية في إطار الدعوى البليانية أن تستظهر من القرائن الموضوعية المتصلة بتصرفات المدين وظروف التفويت ما يفيد علمه بإفضاء تصرفه إلى الإضرار بدائنه، ويعد إهمال مناقشة الدفوع الجوهرية المرتبطة بهذه القرائن قصورا في التعليل يترتب عنه نقض الحكم.
  4. يبقى استقلال محكمة الموضوع بتقدير الأدلة مقيدا بوجوب بناء النتيجة القانونية على وقائع ثابتة ومؤيدات صحيحة، ويعد التعليل المؤسس على واقعة غير ثابتة أو على مستند لا يصلح قانونا للاحتجاج تحريفا موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 306 م إع-الفصلين 192 و306 م إ ع-الفصل 270 م ح ع-الفصل 306 م إ ع-قرار تعقيبي عدد 16831 المؤرخ في 24/04/2008-الفصل 541 م إ ع-قرار تعقيبي مدني عدد 61677 المؤرخ في 22/02/1999-الفصل 192 م ح ع-الفصل 306 م إع-الفصل 306 م إ ع-الفصل 420 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.