Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30028 بتاريخ 04/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 30028/20214 octobre 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. المستندات التي ألزم القانون بإيداعها في أجل الطعن بالتعقيب تعد شروطا إجرائية متلازمة يوجب تخلف أحدها تطبيق جزاء السقوط.
  3. قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.