Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30240 بتاريخ 23/11/2021 : بطلان الاستئناف عند عدم احترام أجل استدعاء الخصم للجلسة الأولى
Principe juridique
- يعدّ احترام المستأنف لأجل استدعاء خصومه للجلسة الأولى من الإجراءات الأساسية، ويترتب عن الإخلال به جزاء البطلان المؤدي إلى سقوط الطعن متى تخلف المستأنف ضده أو من ينوبه عن الحضور.
- لا يُصلح محضر التدارك أو إعادة الاستدعاء الإخلال المتعلق بعدم احترام الأجل القانوني للاستدعاء، لأن القيام بالإجراء بعد فوات الآجال التي حددها القانون يضاهي عدم القيام به أصلا.
- لا يزول البطلان الناشئ عن الخطأ في تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور إلا بحضور المستدعى أو محاميه، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند تخلفه إذا كان العيب ماسّا بإجراء أساسي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.