Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30403 بتاريخ 09/10/2023 : وجوب بت محكمة الاستئناف في جميع التهم المشمولة باستئناف النيابة العمومية
Principe juridique
- إذا كان الاستئناف صادرا عن ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تتولى تقرير الحكم أو نقضه كلا أو بعضا لفائدة المتهم أو ضده بما يفرض عليها ممارسة ولايتها في نطاق جميع أوجه الاتهام المشمولة بالطعن.
- امتناع محكمة الاستئناف عن إبداء رأيها بالإدانة أو البراءة في تهمة واردة بقرار الإحالة ومشمولة باستئناف النيابة العمومية يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 216 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- عدم الفصل في جميع التهم التي شملها الاستئناف عند التصدي للحكم المنقوض يترتب عنه إخلال بالإجراءات الأساسية على معنى الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.