Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30009 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني

J P 30009/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
  2. الجزاء المقرر لسقوط الطعن يقوم بمجرد فوات الأجل القانوني لإيداع المؤيدات دون أن يؤثر في ذلك تقديمها لاحقا خارج الأجل.
  3. قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتعلق بها وأن تقضي بعدم قبول الطعن شكلا متى ثبت الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.