Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30320 بتاريخ 29/09/2021 : عدم قبول التمسك بدفوعات جديدة بعد النقض إلا في حدود ما تسلط عليه النقض

J P 30320/202129 septembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن قرار النقض إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض دون سواه.
  2. يقتصر تعهد محكمة الإحالة على المسائل التي شملها النقض وما عداها يعد مما اتصل به القضاء فلا يجوز إعادة طرحه على محكمة الإحالة.
  3. لا يجوز للخصم إثارة دفوعات موضوعية جديدة لأول مرة بعد الطور الأصلي إذا لم تكن قد عرضت على محكمة الأصل قبل صدور قرار النقض الأول.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل376م.ش-الفصل191م.م.م.ت.-الفصل19 م.ا.ع-الامر عدد457 لسنة2007 المؤرخ في 06/03/2007 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.