Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30416 بتاريخ 26/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع لقيام ركن الإسناد

J P 30416/202226 avril 2022

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لسلامتها، ويكون القرار مستجمعا لشرائط التعليل متى تضمّن عرضا لماديات الواقعة وتناولا للعناصر والدفوعات الأساسية تعليلا مستساغا وكافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها ما دام ذلك جدلا موضوعيا داخلا في سلطتها التقديرية، وتنحصر وظيفتها في مراقبة تطبيق القانون متى كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  3. متى كان القرار المطعون فيه قد بنى قضاءه على غياب ركن الإسناد للفعلة المنسوبة واتكأ على تعليل مستساغ وصائب ومستند لما له أصل ثابت بالملف، فإن الطعن القائم على دعوى ضعف التعليل أو تحريف الوقائع يرد لعدم الوجاهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.