Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30324.2021 بتاريخ 26/01/2022 : الدعوى الشخصية في إبطال عقد البيع ينعقد الاختصاص الترابي فيها لمحكمة مقر المدعى عليه

J P 30324.2021/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. الدعوى الرامية إلى إبطال عقد بيع تعد من قبيل الدعاوى الشخصية متى كان موضوعها محو الآثار القانونية لتصرف باطل دون تأسيسها على حق عيني عقاري.
  2. الاختصاص الترابي في الدعاوى الشخصية ينعقد للمحكمة التي بدائرتها المقر الأصلي أو المقر المختار للمدعى عليه.
  3. تكييف النزاع على أنه دعوى مختلطة دون أن يستند إلى حق عيني عقاري يجعل إسناد الاختصاص لمحكمة مكان العقار خرقا لقواعد الاختصاص الترابي موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 325 من م ا ع-الفصلين 20 و30 م م م ت-الفصلين 64 و325 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.