Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30324.2021 بتاريخ 26/01/2022 : الدعوى الشخصية في إبطال عقد البيع ينعقد الاختصاص الترابي فيها لمحكمة مقر المدعى عليه
Principe juridique
- الدعوى الرامية إلى إبطال عقد بيع تعد من قبيل الدعاوى الشخصية متى كان موضوعها محو الآثار القانونية لتصرف باطل دون تأسيسها على حق عيني عقاري.
- الاختصاص الترابي في الدعاوى الشخصية ينعقد للمحكمة التي بدائرتها المقر الأصلي أو المقر المختار للمدعى عليه.
- تكييف النزاع على أنه دعوى مختلطة دون أن يستند إلى حق عيني عقاري يجعل إسناد الاختصاص لمحكمة مكان العقار خرقا لقواعد الاختصاص الترابي موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 325 من م ا ع-الفصلين 20 و30 م م م ت-الفصلين 64 و325 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.