Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30306/2021 بتاريخ 16/04/2021 : عدم قيام الخطأ الفادح المبرر للطرد إلا بثبوت واقعة منسوبة للأجير بصفة قاطعة
Principe juridique
- الخطأ الفادح المبرر للطرد يقتضي أن تكون الوقائع المنسوبة إلى الأجير حقيقية وثابتة وأن تبلغ من الجسامة ما يجعلها من شأنها الإضرار بالطرف المقابل.
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في إطلاق محكمة الموضوع متى كان الاستقراء قائما على أصل ثابت بالملف والتعليل واضحا ومؤسسا على القانون وعلى الحجج المدرجة بالملف.
- لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 14 رابعا من م ش ولا يثبت سوء التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت الأخطاء المنسوبة للأجير تعليلا مستساغا ومنطقيا بعد موازنة الأدلة دون تحريف للوقائع أو إساءة لتقديرها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.