Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30306/2021 بتاريخ 16/04/2021 : عدم قيام الخطأ الفادح المبرر للطرد إلا بثبوت واقعة منسوبة للأجير بصفة قاطعة

J P 30306/2021/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. الخطأ الفادح المبرر للطرد يقتضي أن تكون الوقائع المنسوبة إلى الأجير حقيقية وثابتة وأن تبلغ من الجسامة ما يجعلها من شأنها الإضرار بالطرف المقابل.
  2. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في إطلاق محكمة الموضوع متى كان الاستقراء قائما على أصل ثابت بالملف والتعليل واضحا ومؤسسا على القانون وعلى الحجج المدرجة بالملف.
  3. لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 14 رابعا من م ش ولا يثبت سوء التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت الأخطاء المنسوبة للأجير تعليلا مستساغا ومنطقيا بعد موازنة الأدلة دون تحريف للوقائع أو إساءة لتقديرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.