Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30283 بتاريخ 19/01/2022 : سقوط الاستئناف يثبت بالاعتماد على نظير محضر الإعلام بالحكم متى كان كافيا قانونا ولم يثبت خلافه
Principe juridique
- يُحتسب أجل الاستئناف من تاريخ الإعلام بالحكم الثابت بمحضر التبليغ، ويترتب عن رفع الاستئناف بعد انقضاء الأجل القانوني سقوطه.
- من أدلى ضمن ملفه بنظير محضر إعلام بالحكم يُعتبر ملتزما بما ورد فيه، ويجوز للمحكمة اعتماده لإثبات تاريخ التبليغ ما لم يثبت صاحب المصلحة خلاف مضمونه.
- لا تُلزم المحكمة بطلب أصل محضر التبليغ متى كان النظير كافيا قانونا للتحقق من حصول الإعلام وصحته وأجله، ويظل الأصل في الأشياء مطابقة النظير لأصله إلى أن يثبت العكس.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل141م.م.م.ت-الفصل143م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.