Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30285 بتاريخ 04/10/2021 : رفض الاستئناف عند تعلقه بالفروع التي لم يقع الاستجابة لها بالأمر بالدفع

J P 30285/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. قابلية الاستئناف المقررة للأوامر بالدفع تنصرف إلى الأذون الإيجابية المتضمنة لأمر بالدفع دون القرارات القاضية برفض عرائض الأمر بالدفع كليا أو جزئيا.
  2. رفض عريضة الأمر بالدفع في بعض الفروع يجعل النزاع في تلك الفروع غير قابل للطعن بالاستئناف، ولا يبقى للدائن بشأنها إلا سلوك الدعوى في الأصل وفق طرق المطالبة العادية.
  3. تصحيح محكمة التعقيب لتعليل الحكم المطعون فيه لا يقتضي نقضه متى كان منطوقه سليما قانونا ولو تأسس على سند غير مصيب.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 59 م م م ت-الفصل 66 من ذات المجلة-الفصل 64 م م م ت-الفصل 10 فقرة أولى من عقد القرض-الفقرة 3 من ذات الفصل-الفصل 1409 من مجلة الإجراءات الفرنسية-Art 1409-2 cpc autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.