Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30285 بتاريخ 04/10/2021 : رفض الاستئناف عند تعلقه بالفروع التي لم يقع الاستجابة لها بالأمر بالدفع
Principe juridique
- قابلية الاستئناف المقررة للأوامر بالدفع تنصرف إلى الأذون الإيجابية المتضمنة لأمر بالدفع دون القرارات القاضية برفض عرائض الأمر بالدفع كليا أو جزئيا.
- رفض عريضة الأمر بالدفع في بعض الفروع يجعل النزاع في تلك الفروع غير قابل للطعن بالاستئناف، ولا يبقى للدائن بشأنها إلا سلوك الدعوى في الأصل وفق طرق المطالبة العادية.
- تصحيح محكمة التعقيب لتعليل الحكم المطعون فيه لا يقتضي نقضه متى كان منطوقه سليما قانونا ولو تأسس على سند غير مصيب.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 59 م م م ت-الفصل 66 من ذات المجلة-الفصل 64 م م م ت-الفصل 10 فقرة أولى من عقد القرض-الفقرة 3 من ذات الفصل-الفصل 1409 من مجلة الإجراءات الفرنسية-Art 1409-2 cpc autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.