Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30481 بتاريخ 13/10/2021 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على المطاعن المثارة سابقا أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب من المطاعن إلا ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع، ولا تنظر فيما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- يعود لقاضي الشغل تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته القانونية أو التعاقدية اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وتبقى مراقبة محكمة التعقيب منحصرة في التثبت من حسن تطبيق القانون دون حلولها محل قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة.
- ثبوت الهفوة الفادحة كسبب للطرد لا يتوقف على الإدلاء بحكم جزائي بات أو على مآل التتبع الجزائي أو التقاضي المدني، متى ثبتت الأفعال بوسائل الإثبات المدنية وأمكن مؤاخذة الأجير عنها تأديبيا.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل123 CPCC-الفصل201 CPCC-الفصل23 من القانون 25 ماي 1277 على البع التجاري-الفصل14رابعا-الفصل14خامسا من مجلة الشغل-الفصل36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات-الفصل166م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.