Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 12/3704 بتاريخ 27/03/2013 : انتفاء القذف العلني عند عدم ثبوت عنصر العلنية
Principe juridique
- يخضع إثبات جنح القذف العلني والإساءة عبر شبكات الاتصال العمومي لمبدأ حرية الإثبات بجميع الوسائل المشروعة، ويُكوّن القاضي قناعته حسب وجدانه الخالص عند تقدير عناصر الإدانة.
- لا تقوم جريمة القذف العلني إلا إذا ثبتت العلنية باعتبارها ركنا أساسيا، ويترتب على عدم ثبوت تلقي العبارات من غير من وُجهت إليه انتفاء هذا الركن والحكم بعدم سماع الدعوى لانتفاء أركانها القانونية.
- تتحقق جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت حصول اتصال عبر شبكة عمومية وتضمنه إساءة أو إزعاجا للراحة، ويجوز للمحكمة عند اقتران العقوبة بالسجن والخطية أن تقتصر على إحدى العقوبتين تطبيقا لقاعدة التخفيف.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية-الفصـل 150 من مجلة الإجراءات الجـزائية-الفصل 245 من المجلة الجزائية-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 53 -9-الفصل 191 من م إ ج-الفصلين 53 و 245 من المجلة الجزائية-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصول 150، 162 ،170 و 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.