الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة : 3263 تاريـخ الحكـم :5 ديسمبر 2013 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عــدد المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 10 افريل 2013 في حق : شركة التامين ***** ***** في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3263 بتاريخ 05/12/2013 : عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي حول وقائع الحادث وتحديد المسؤولية أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي تنصب على تقدير الوقائع المادية أو إعادة تكييف صورة الحادث متى كانت محكمة الموضوع قد ناقشتها واعتمدت في شأنها تعليلا يتضمن الرد والتحليل.
- يمثل الطعن الذي يستهدف تغيير نسبة المسؤولية المستخلصة من وثائق الملف والبحث مناقشة موضوعية خارجة عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون التعرض لوقائع النزاع.
- إذا تبين أن سبب الطعن لا يثير خرقا قانونيا وإنما يجادل في استخلاص محكمة الموضوع للوقائع، تعين رد المطعن والحكم برفض التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.