ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ30489.2020ـدد القضيـــة تاريخ الحكم :07/06/2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/2/2021 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيـابة عن: ***** ***** *****. قاطن ***** ***** ***** من جهة ضـد : المعقب ضده: ***** ***** ***** الاقرب القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30489.2020 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول الدفع غير المثار أمام محكمة الأصل إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يثر أمام محكمة الأصل لأول مرة، ما دام لا يتعلق بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية، لأن رقابة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون في حدود ما عرض على قضاة الموضوع.
- إن مخالفة مقتضيات التسجيل لا تثار تلقائيا أمام محكمة التعقيب إلا إذا كانت الدفوعات المرتبطة بها من النظام العام أو من الإجراءات الأساسية، وإلا اعتبرت من الدفوعات التي يتعين إثارتها أمام محكمة الموضوع.
- متى تأسس قرار محكمة الاستئناف على أسانيد قانونية سليمة ولم تأت مستندات الطعن بما يدحضها، تعين رفض التعقيب من حيث الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.