Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40964.2021 بتاريخ 04/01/2023 : بطلان بيع ملك الغير عند عدم إجازة المالك الحقيقي
Principe juridique
- إذا كان النقض مؤسسا على سوء فهم المحكمة لمقتضى قانوني استوجب إعادة تكييف الوقائع وإصباغ حكم القانون السليم عليها، فإن ذلك يعد نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في الوقائع بالقدر اللازم لترتيب الأثر القانوني الصحيح دون أن يعد ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 191 من م م م ت.
- يخول للمالك الحقيقي للمبيع عند عدم إجازته لبيع صدر من غير مالك التمسك ببطلان عقد البيع لافتقاد موضوع التعاقد، لأن خلو ذمة البائع من الشيء المبيع يؤدي إلى فقدان ركن المحل بما يوجب البطلان عملا بالفصول 325 و326 و329 من م ا ع.
- لا يترتب عن العقد الباطل من أصله أي أثر، ويطال البطلان ما التحق به من التزامات، فلا يصلح كتب توضيحي لإضفاء الصحة على بيع باطل لافتقاد أحد أركانه أو لإحداث نفاذ لم يقره المالك الحقيقي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 576 من م ا ع-الفصول 2-325 و326 من م ا ع-الفصول 325 و326 و329 من م ا ع-الفصل 114 من م ش ت-الفصل 443 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.