Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41064.2021 بتاريخ 06/07/2022 : بطلان اعتماد محكمة الموضوع على اختبار تقرر الرجوع فيه

J P 41064.2021/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الحجج واعتماد أعمال الخبرة تبقى مشروطة بتعليل قانوني وواقعي مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى دون تحريف أو تناقض في الأسانيد.
  2. اعتماد المحكمة على تقرير خبرة صدر بشأنه قرار بالرجوع فيه يجعل الاستناد إليه في غير طريقه ويترتب عنه خرق للقانون وقصور في التعليل يوجب النقض والإحالة.
  3. استبعاد الاختبار المؤسس على إذن على عريضة لعدم شمول أحد الأطراف وفتح تحقيق جديد بواسطة خبراء تشمل أعمالهم جميع الخصوم يرفع موجب الدفع المتعلق بعدم جواز معارضة ذلك الطرف بأعمال خبرة لم يكن مشمولا بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.