Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40972 بتاريخ 29/03/2022 : ترتيب جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا عند عدم الإدلاء بالمؤيدات لتصريحه

J P 40972/202229 mars 2022

Principe juridique

  1. يتحمل المعقول تحت يده واجب تقديم تصريح كتابي يتضمن بيانات العلاقة المالية بالمعقول عنه، ولا يعتد بالتصريح إذا خلا من تحديد مقدار الدين وأسبابه على نحو يمكّن المحكمة من الوقوف على المال المعقول.
  2. يستوجب التصريح المقدم من المعقول تحت يده إرفاق جميع الأوراق المؤيدة للبيانات المضمنة به، ويعد الامتناع عن الإدلاء بالمؤيدات أو تقديم تصريح منقوص مخالفة لواجب التصريح.
  3. يترتب عن التخلف عن واجب التصريح وفق شروطه ومؤيداته تسليط الجزاء القانوني باعتبار المعقول تحت يده مدينا بالمبالغ المعقولة لا أكثر ولا أقل وإلزامه بأدائها متى بقي ملف الدعوى خاليا مما يثبت مقدار الدين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 337 م م م ت-الفصل 341 م م م ت-الفصل 313 من هذه المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.