Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41080 بتاريخ 16/05/2022 : سقوط الاستئناف عند ثبوت استدعاء محامي المستأنف قانونا قبل الجلسة بالأجل الأدنى

J P 41080/202216 mai 2022

Principe juridique

  1. يعدّ استدعاء محامي المستأنف للجلسة من الإجراءات الأساسية المرتبطة بحسن سير مرفق القضاء متى أناطت مجلة المرافعات المدنية والتجارية بالمحكمة عبر كاتبها إنشاء هذا الإجراء وإتمامه وفق الصيغ المحددة قانونا.
  2. تلتزم المحكمة في الطور الاستئنافي باستدعاء محامي المستأنف بالطريقة المقررة قانونا وبمراعاة الأجل الأدنى للاستدعاء قبل الجلسة، ويترتب عن احترام هذه الموجبات قيام قرينة صحة الاستدعاء.
  3. إذا ثبت توصل محامي المستأنف بالاستدعاء شخصيا وإمضاؤه عليه مع احترام الأجل القانوني قبل الجلسة، فإن الجزاء المترتب عن تقاعسه عن إتمام موجبات الاستئناف هو سقوط الطعن طبقا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 133 من م م م ت-الفصل 44-الفصل 135 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.